للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"الشَّمَائلِ (١) "، والنسائيُّ [٨/ ١٧٤] في الزِّينةِ عَنْ عَليّ.

وَهُمْ، وابنُ ماجه [٣٦٤٧] في اللباسِ عَنِ عبد الله بْنِ جَعفَر.

٤٣١٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يساره. [٣٣٨٧]

• أبو داودَ (٢) [٤٢٢٧] عَنِ ابنِ عُمَرَ في الخاتَم.

٤٣٢٠ - وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ". [٣٣٨٨]

• أَبو داودَ [٤٠٥٧] وابنُ ماجه [٣٥٩٥] في اللِّبَاسِ، والنسَائي [٨/ ١٦٠] في الزِّينةِ عَنْ عليٍّ - رضِيَ الله عنْهُ (٣) -.

٤٣٢١ - وعن معاوية - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه


(١) وكذا في "السنن" (١٧٤٤)، وقال - عن البخاري -: "هذا أصح شيء في الباب".
قلت: وسنده صحيح.
وله شاهد من حديث علي: رواه أبو داود (٤٢٢٦)، والنسائي (٢/ ٢٩٠)، وغيرهما، وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد خرجته في "الإرواء" (٣/ ٣٠٣/ تحت ٨٢٠).
(٢) رجاله ثقات؛ لكنه شاذ بهذا اللفظ؛ لأن المحفوظ عن ابن عمر؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كما تقدم في حديثه (٤٣٨٣)، وحققته في المصدر السابق (٣/ ٣٠١).
واعلم أنه لا اختلاف في أحاديث اليمين واليسار؛ فإنه فعل هذا وهذا لبيان الجواز، وإن كان الأفصل اليمين.
(٣) حديث صحيح، وقد خرجته - مع طرقه - في "إرواء الغليل" (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>