للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وسلم نهى عن ركوب النمور - وعن لبس الذهب إلا مقطعا. [٣٣٨٩]

• أبو داودَ [٤٢٣٩]، والنسَائيُّ (١) [٨/ ١٦١] كَذَلِكَ عَنْ مُعَاوِيةَ.

٤٣٢٢ - وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من شبه (٢): "ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ " فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: " ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ " فطرحه فقال: أتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ". [٣٣٩٠]

• الثلاثةُ عَنْ بُرَيْدَةَ: أبو دَاودَ [١٧٨٥] في الخاتَمِ، والترْمِذيُّ [١٧٨٥] في اللباسِ، والنَّسَائيُّ [٨/ ١٧٢] في الزينَةِ (٣).

قالَ الإِمام - رضِيَ الله عنهُ -: وقد صحَّ عن سهلِ بن سعدٍ في حديث الصَّداقِ -: أن النبي - صَلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ - قال لرجلٍ: "التمسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ (٤) ".

٤٣٢٣ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الأزرار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب (٥) والرقى إلا بالمعوذات


(١) إسناده صحيح.
(٢) وهو شيء يشبه الصفر، سمي به لشبهه بالذهب لونًا.
(٣) إسناده ضعيف؛ ولشطره الأول شواهد تقويه؛ فانظر كتابي "آداب الزفاف" (ص ٢١٧).
(٤) لكن صح النهي عن خاتم الحديد، بل جعله صلى الله عليه وسلم شرًّا من خاتم الذهب.
ولا تعارض بينه وبين حديث سهل؛ كما بينته في "آداب الزفاف" (ص ٢١٨).
(٥) كعاب: جمع كعب، وهو فصوص النرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>