للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الدرامي (١) (٧٢٠) عن أنس - رضِيَ اللهُ عنهُ -، في الطهارة.

٤٠٦ - وعن محمد بن يحيى بن حيان قال قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن أخذه؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.

قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، ففعله حتى مات. [٤٢٦]

• أحمد (٢) (٥/ ٢٢٥) عن عبد الله بن حنظلة.

٤٠٧ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم: مر بسعد وهو يتوضأ فقال: " ما هذا السرف يا سعد ". قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: " نعم وإن كنت على نهر جار ". [٤٢٧]

• أحمد (٣) (٢/ ٢٢١) وابن ماجه (٤٢٥) عن عبد الله بن عمرو فيه.


(١) لقد أبعد المصنف النجعة؛ فالحديث عند الستة - إلا مسلمًا -؛ كما أخرجه أحمد، والطيالسي. في "مسنديهما"، وقد خرجته في "صحيح سنن أبي داود" (رقم:١٦٣).
(٢) في "المسند" (٥/ ٢٢٥) وسنده حسن، واقتصار المؤلف في العزو على أحمد يوهم أنه لم يروه أحد من أصحاب الستة، وليس كذلك؛ فقد رواه أبو داود، وقد خرجته في "صحيحه" (رقم:٣٧).
(٣) في "المسند" (٢/ ٢٢١) وابن ماجه (رقم: ٤٢٥) بسند ضعيف؛ فيه ابن لهيعة، وهو معروف بالضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>