للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. (١) [٣١٧]

• الأربعَةُ [د (٢٢٩) ت (١٤٦) س (١/ ١٤٤) في (٥٩٤)] عَنْ عَلِيّ - رضِيَ الله عنهُ -، في الطَّهَارَةِ.

٤٣٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ". [٣١٨]

• التِّرْمِذِيُّ [١٣١]، وَابْنُ مَاجَه [٥٩٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيّ، (٢) وَجَمَاعَةٌ.

٤٤٠ - و قالت عائشة - رضي الله عنه -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وجهوا (٣) هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". [٣١٩]


(١) إسناده ضعيف، كما حققته في "ضعيف السنن" (رقم: ٣١) وقد ضعفه جماعة، وصححه آخرون، والحق ما ذكرته.
وقد شاع الاستدلال به على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وهو - هو صح - لم يدل على ذلك؛ لأنه فعل - بل ترك -؛ وذلك مما لا يدل على ما زعموا؛ كما هو ظاهر!
(٢) وقال "لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم".
قلت: وهذا من روايته عنهم؛ فهو منكر؛ بل قال أحمد: إنه باطل.
وقد قال البيهقي "وقد رُوي عن غير إسماعيل، عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح".
قلت: وقد خرجت ذلك في "الإرواء"، وبينت فيه أنه ليس للحديث طريق يحتج به - ولو لغيره -.
(٣) أي: حولوا أبوابها عن المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>