للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مُسْلِمٌ [٩١/ ٢٧٩] فِيهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٤٧١ - وقال أَبِو هُرَيْرَةَ: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس (١) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوه وأهريقوا على بوله سجلا (٢) أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ". [٣٤٠]

• البُخَارِيُّ [٢٢٠]، وَالثلاثَةُ [د ٣٨٠ ت ١٤٧ س ١/ ٤٨] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ الله عَنْه -.

ويروى: أنَّه دَعاه، فَقَالَ: "إنّ هذهِ المساجدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنَّما هِيَ لِذِكْرِ الله والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآن"، أو كما قالَ رسولُ الله - صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ - (٣).

• مُسْلِمٌ [١٠٠/ ٢٨٥] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.

٤٧٢ - وقالت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه (٤) ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه ".


(١) أي: بألسنتهم سبًا وشتمًا.
(٢) بفتح السين؛ أي: دلوًا - وهو الذَّنوب -.
(٣) قال التبريزي "متفق عليه".
قلت: فيه نظر؛ فإن هذا الحديث من رواية أنس، ولم يخرجه البخاري، انظر "شرحه" للحافظ ابن حجر.
(٤) من القرص، وهو: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وهو أبلغ في غسل الدم.==

<<  <  ج: ص:  >  >>