للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء".

وفي رواية: "ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء، وصلى فيه". [٣٤١]

• الجَماعَةُ [خ (٣٠٧) م (١١٠/ ٢٩١) د ٣٦١ ت ١٣٨ س ١/ ١٥٥ ق ٦٢٩] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ فيها.

٤٧٣ - وعن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - عن المني يصيب الثوب؟ فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه [٣٤٢]

• الجَماعَةُ [خ (٢٣٠) م (١٠٨/ ٢٨٩) د ٣٨٣ ت ١١٧ س ١/ ١٥٦ ق ٥٣٦] عنْ عَائِشَةَ فِيهَا.

٤٧٤ - وعن علقمة، والأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلى فيه [٣٤٣]

• مُسْلِمٌ [٢٨٨/ ١٠٥] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.

٤٧٥ - وعن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه (١) ولم يغسله [٣٤٤]


= والنضح: يستعمل في الصب شيئًا فشيئًا، وهو المراد هنا.
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أوجب غسله بالماء، ولا يصح أن يلحق، به سائر الدماء إلا بنص شرعي.
وقد صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها؛ ولم يتوضأ: رواه عبد الرزاق في "الأمالي" (ج ٢/ ٥١/ ١) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج ٣/ ٢٦/ ٢) وغيرهما.
(١) أي: فرَشَّه؛ لقوله: ولم يغسله.==

<<  <  ج: ص:  >  >>