للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الجمَاعَةُ [خ (٢٢٣) م (١٠٣/ ٢٨٧) د ٣٧٤ ت ٧١ س ١/ ١٥٧ ق ٥٢٤] عَنْهَا فيهَا.

٤٧٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا دبغ الإهاب (١) فقد طهر ". [٣٤٥]

• مُسْلِمٌ [١٠٥/ ١٣٦٦] وَأَبُو دَاوُدَ [١٢٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.

٤٧٧ - وقال عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما -: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: " إنما حرم أكلها " [٣٤٦]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٤٩٢) (٢٢٢١) م (١٠٠/ ٣٦٣)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.

٤٧٨ - وقالت سودة - رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (٢) ثم ما زلنا ننبذ (٣) فيه حتى صار شنا. (٤) [٣٤٧]

• البُخَارِيُّ [٦٦٨٦]، وَالنسائِيُّ [٧/ ١٧٣] فِيهَا (٥) عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ.


= وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي: لم يبالغ بغسله: فمردود من وجهين: الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق، والثاني: أنه خلاف حديث أبي السمح - الآتي برقم (٣٤٨) -: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
وإنما يحملهم على ارتكاب هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع: العصبية المذهبية - نسأل الله العافية! -.
(١) هو الجلد غير المدبوغ.
(٢) مسكها؛ أي: جلدها.
(٣) أي: نطرح فيه ماء.
(٤) أي: سقاءً خلقًا عتيقًا.
(٥) إنما أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>