للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"يطهره ما بعده". [٣٥٠]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٣] وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٣]، وَابْنُ مَاجَه (١) [٥٣١] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهَا.

٤٨٢ - وعن المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه -: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها. [٣٥١]

• أَبُو دَاوُدَ [٤١٣١]، وَالنَّسَائِيُّ (٢) [٧/ ١٧٦ - ١٧٧] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِيهَا (٣).

٤٨٣ - وعن أبي المليح عن أبيه - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن جلود السباع. أن تفترش (٤) [٣٥٢]

• الثلاثةُ [د ٤١٣٢ ت ١٧٧١ س ٧/ ١٧٦]، وَاللفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ في كِتَابِ اللِّبَاسِ (٥) عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَن أبيه.

٤٨٤ - وروي عن أبي المليح - رضي الله عنه -: أنه ذكره ثمن جلود


(١) أخرجوه كلهم من طريق مالك، وهو في "الموطإ" (١/ ٢٤/ ١٦) وسنده ضعيف لجهالة المرأة - أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن -.
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح - سيأتي في الكتاب (برقم:٥١٢) -.
(٢) ورجاله ثقات؛ لكن بقية مدلس، وقد عنعنه.
قلت: لكن صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (٤/ ١٣٢)؛ فالإسناد جيّد، وانظر "الصحيحة" (١٠١١).
(٣) إنما أخرجه أبو داود في (اللباس)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)
(٤) قال التبريزي: "رواه أحمد .. ".
قلت: (٥/ ٧٤ و ٧٥) وإسناده صحيح، وكذا إسناد الآخرين؛ إلا أن الترمذي أعله بالإرسال، وليس بشيء عندي؛ لأن الذي وصله ثقة حجة، وصححه الحاكم (١/ ١٤٤) ووافقه الذهبِى.
(٥) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>