(٢) تقدم أن الإهاب: هو الجلد قبل دبغه، فلا يعارض الأحاديث المتقدمة والآتية، في جواز الانتفاع بالإهاب بعد دبغه، حملًا للمطلق على المقيد، هذا لو صح الحديث، وفيه ما ستعلمه. (٣) وقال الترمذي: (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣): "هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم … هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث: عن عبد الله بن عكيم، إنّه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عَلَيهِ وسلَّمَ قبل وفاته بشهرين. وكان يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جمهينة". والقول في هذا الحديث طويل الذيل، وقد أطنب فيه الحازمي في "الاعتبار"، وخلاصة القول فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه، فمن شاء البسط والتفصيل؛ فليرجع إليه، أو إلى "التلخيص الحبير" (ص ١٦ - ١٧). ثم تبين لي أن الاضطراب المزعوم لا يضر؛ لأن شرطه تقابل الروايات في القوة والكثرة؛ ليس هذا من هذا القبيل، بالإضافة إلى الشواهد الكثيرة للحديث مما يحمل الباحث المنصف على القول بصحة الحديث لزامًا، وقد حققت القول في الحديث في "الإرواء" (٣٨)، مراجعة! (٤) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)