ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري: أمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: "أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا خمس ما غنتم، ولا تَشربوا في الذبَّاء، والحنتم، والنقير والمزفت". اهـ، وبهذه الرواية قد وقع الإشكال. اهـ "مرقاة". (٢) هي أوعية كانوا ينتبذون فيها، و (الحنتم): الجرة الخضراء، و (الدُّبَّاء): وعاء القرع؛ وهو اليقطين اليابس، و (النقير): جذع ينقر وسطه وينبذ فيه، و (المزفت): هو المطلي بالزفت، ويقال له: (القار). (٣) قال التبريزي - مخزجًا -: "متفق عليه - واللفظ للبخاريِّ - ". قلت: في أواخر (الإيمان) (رقم:٥٣)، وفي أوله زيادة: عن أبي جَمْرَة، قال: كنت أقعد مع ابن عباس، يجلسني على سريره، فقال: أقم عندى حتى أجعل لك سهمًا من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وقد عبد القيس … وهذه الزيادة رواها البخاري في "الأدب المفرد" أيضًا (١١٦١). وأما مسلم: فأخرجه في (الإيمان) أيضًا (١/ ٣٥) عن أبي جَمْرَة، قال: كنت أُترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجرَّ؟ فقال: إن وقد .. ، إلخ. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٢٠٢/ ٧٢٥١) دون الزيادة.