للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

درهم وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم؛ فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مئتين. فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين؛ فليس عليك فيها شيء وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء". [١٢٦٦]

• أبو دَاوُد [١٥٧٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ (١) [٦٢٠]، وَابْنُ مَاجَه [١٧٩٠] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٤١ - وعن معاذ - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقرة: من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة". [١٢٦٧]

• الأربعَةُ (٢)(١٥٧٨) ت (٦٢٣) س (٥/ ٢٦) ق (١٨٠٣)] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٤٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المعتدي في الصدقة كمانعها". [١٢٦٨]

• أَبو دَاوُدَ [١٥٨٥] وَالتِّرْمِذيُّ (٣) [٦٤٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٠٨]، فِي الزكَاةِ عَنْ أَنَسٍ.

١٧٤٣ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه


(١) قلت: في إسنادهما أبو إسحاق وهو السبيعي، وهو - مع اختلاطه - كان يدلس، وقد عنعنه، ومن طريقه: رواه في "المسند" (١/ ٩٢، ١١٣، ١٢١، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨).
ثم ثبت عندي، فانظر "صحيح أبي داود" (١٤٠٣ - ١٤٠٥).
(٢) وانظر "الإرواء" (٣/ ٢٦٨ - ٢٧١).
(٣) واستغربه، وإسناده حسن؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (١٤١٣).
وله شاهد من حديث جابر … مرفوعًا: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٩٢/ ٢٨٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>