للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم قال: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". [١٢٦٩]

• النَّسَائِيُّ (١) [٥/ ٤٠] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.

١٧٤٤ - وعن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.

مرسل [١٢٧٠]

• البَيهَقِيُّ [٤/ ١٢٨ - ١٢٩]، وَالبَغَويّ، في "شَرْحِ السُّنَّةِ" مُرْسَلٌ.

وَأخْرَجَه الطبَرَانِيُّ [] مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسىَ وَمُعَاذٍ (٢).

١٧٤٥ - وعن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا". [١٢٧١]

• الأربعَةُ (٣) [د ١٦٠٢ ت ٦٤٤ س ٥/ ١٠٩ ق ١٨١٩] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٤٦ - عن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا


(١) قلت: رواه مسلم (٣/ ٦٧) عنه … بهذا اللفظ تمامًا!
(٢) قلت: وأخرجه الدارقطني، والحاكم - وصححه -، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وقد أعل بالانقطاع؛ وأجبت عنه في "الإرواء" (٨٠١).
(٣) وقال الترمذي: "حسن غريب".
قلت: وفي إسناده ضعف وإرسال، وقد بينته في "الإرواء" (٨٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>