وله شاهد من حديث جابر - مرفوعًا - بلفظ: "إذا أتاكم السائل؛ فضعوا فِي يده ولو ظلفًا محرقًا": رواه ابن عدي. (٢) وإسناده صحيح. (٣) وإسناده ضعيف. وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من وجوه: الأول: أنه ضعيف لا يصح إسناده؛ فإن فيه سليمان بن قرم بن معاذ، وقد تفرد به، كما قال ابن عدي فِي "الكامل" (ق ١٥٥/ ١)، ثم الذهبي، وهر ضعيف لسوء حفظه، فلا يحتج به. ولذلك لما أورد السيوطي هذا الحديث من رواية أبي داود، والضياء فِي "المختارة"، تعقبه المحقق عبد الرؤوف المناوى بقوله: "قال في "المهذب": فيه: سليمان بن معاذ، قال ابن معين: ليس بشيء اهـ وقال عبد الحق، وابن القطان: ضعيف". قلت: وقال الحافظ فِي "التقريب": "سيئ الحفظ". الثاني: لو صح الحديث؛ لم يدل على ما ذهب إليه من رأى عدم الجواز؛ لأن المتبادر منه: النهي عن السؤال به تعالى شيئًا من حطام الدنيا، أما أن يسأل به الهداية إلى الحق الذي يوصل به إلى الجنة؛ فلا يبدو لي أن الحديث يتناوله بالنهي. ويؤيدني فِي هذا: ما قاله الحافظ العراقي: "وذكر الجنة؛ إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل الله بوجهه فِي الأمور الدنيئة، بخلاف الأمور العظام؛ تحصيلًا أو دفعًا، كما يشير إليه استعاذة النبي صلى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ به"؛ نقله المناوي وأقره. الثالث: إنما بوَّب النووي للحديث بالكراهة، لا بعدم الجواز، فقال: "باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة"، والكراهة عند الشافعية للتنزيه. (٤) بل فِي (الزكاة)! (ع)