للمسلمين من ورائه خيرا وبركة، ويعود الباحثون عن العقد دون أن يجدوه، فلما أقاموا البعير الذي كانت تركبه عائشة وجدوا العقد تحته. وهكذا أسباب ومسببات، يقدرها الله، {إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا}[الطلاق: ٣].
وتعلم الصحابة التيمم، وتيمموا، لكنهم لم يسألوا عن التيمم في حال الجنابة حتى سافر عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب في سرية، فحدثت لهما جنابة، فأما عمر فلم يصل، وأما عمار فتمرغ في التراب كما يتمرغ الحيوان، وصلى، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال له: إن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغر، فكان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.
وعلم عمار حكم التيمم للجنابة، وظل عمر على ما يفهم، حتى جاءه رجل يسأله عمن أجنب ولم يجد الماء، فقال عمر: لا يصلي، فقال عمار: بل يتيمم ويصلي، وساق ما علم، فقال عمر لعمار: استوثق يا عمار مما تقول: قال عمار: إن شئت -يا أمير المؤمنين أن لا أحدث بهذا أحدا، قال عمر: لا. تول ما توليت، وأد ما تحملت، وتمسك عبد الله بن مسعود بموقف عمر، وأن الجنب لا يتيمم ولا يصلي، وتمسك الناس بموقف عمار، ودار الحوار بين أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، يحكي أبو موسى ما حكاه عمار ويحكي عبد الله بن مسعود ما حكاه عمر، لكنه حين يعلم أن عمر أذن لعمار أن ينشر حديثه يعود فيرجع عن رأيه إلى رأي الجماعة، ويقبل تيمم الجنب الفاقد للماء ليؤدي الصلاة. وبهذه الصورة نرى مدى حرص الصحابة على دقة الاتباع وتحريهم أحكام الشريعة الغراء فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
-[المباحث العربية]-
(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره) أي خرجت عائشة والصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأصابت القرعة عائشة في هذه السفرة وكانت غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع.
(حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش)"حتى" غاية للسفرة في عمومها فإن العقد انقطع في العودة في طريقهم إلى المدينة قريبا منها، و"البيداء" بفتح الباء، مرتفع قريب من ذي الحليفة في طريق مكة، و"ذات الجيش" بفتح الجيم موضع قريب منه، وبينه وبين المدينة نحو عشرين كيلو مترا.
(انقطع عقد لي) أي انفك من موضع ربط الطرفين، ولم ينفرط فإنه وجد غير مبعثر ولم يضع منه حبة، وكان العقد من خرز يمني، وقيمته نحو اثنى عشر درهما، كما جاء في بعض الروايات، والعقد في اللغة بكسر العين كل ما يعقد ويعلق في العنق، والقلادة ما يجعل في العنق، فلا تعارض بين التعبير بالعقد في الرواية الأولى وبالقلادة في الرواية الثانية.
وأما قولها "عقد لي" في الرواية الأولى، والتصريح في الرواية الثانية بأنه كان لأسماء أختها