وأما وقت الرفع فقد قال عنه النووي في المجموع: في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه: أصحها أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، وهذا هو المنصوص. قال الشافعي في الأم: يرفع مع افتتاح التكبير ويرفع يديه عند الرفع مع انقضائه ويثبت يديه مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله. قال: فإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا لم يضره.
الوجه الثاني: يرفع بلا تكبير، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه.
والوجه الثالث: يرفع بلا تكبير، ثم يكبر، ويداه قارتان، ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير.
الوجه الرابع: يبتدئ بهما معا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال لا مع انتهاء الرفع كما في الوجه الأول.
الوجه الخامس: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. اهـ.
وهي أوجه عند الشافعية، والوجه الأول هو المرجح عند المالكية وبه قال أحمد، والوجه الثاني هو قول مشايخ الحنفية، ففي شرح الهداية يرفع ثم يكبر.
والناظر في روايات الباب الأربع يجدها لا تتعرض لنهاية الرفع، وتختلف في وقت ابتدائه، فالرواية الأولى والرابعة ظاهرهما المقارنة، ففي الأولى "إذا افتتح الصلاة رفع يديه" وفي الرابعة "إذا كدر رفع يديه" والرواية الثانية تقدم الرفع على التكبير، ولفظها "وإذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر" والرواية الثالثة تقدم التكبير على الرفع ولفظها "إذا صلى كبر، ثم رفع يديه".
فهذه الروايات بيان لحالات الجواز، ولا خلاف في ذلك، والخلاف في الوجه الأفضل.
والحافظ ابن حجر يقول: ولم أر من يقول بتقديم التكبير على الرفع، بعد أن قال: وقد ورد تقديم الرفع على التكبير، وعكسه، أخرجهما مسلم اهـ. ومعنى هذا أن القول بتقديم التكبير على الرفع وارد في الحديث متروك عند الفقهاء أي متروك في الأفضلية، جائز في العمل وإن كان خلاف الأولى. ففعله في الحديث لبيان الجواز.
وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية: يرفع الرجل إلى الأذنين، والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها والله أعلم.
وأما وقت رفع اليدين عند الركوع، عند من يقول به، فهو عندما يكبر للركوع، وقبل أن يهوى، بحيث تهوى يداه وتنساب مع هوى رأسه، والرواية الأولى والثانية والثالثة تشير إلى ذلك، فلفظ الأولى "وقبل أن يركع" ولفظ الثانية والثالثة "وإذا أراد أن يركع" وعلى الروايات الثلاث تحمل الرواية الرابعة، ولفظها "وإذا ركع رفع يديه" ليكون المراد منها: وإذا أراد أن يركع رفع يديه، إذ القول برفع اليدين بعد الركوع لا قائل به.
ووقته عند رفع رأسه في الركوع أن يقارن رفع اليدين رفع الرأس بحيث يتم محاذاتهما المنكبين