للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظهر للإمام وللمأموم، فإن الإنكار على الرجل كان في جهره ورفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة. اهـ.

وسيعقد باب خاص لما يقرأ من السور في الصلاة عقب الفاتحة بعد ثمانية عشر بابا فليراجع.

٥ - قال النووي بخصوص حديث المسيء صلاته [الرواية الثامنة] هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل: لم يذكر فيه كل الواجبات، فقد بقي واجبات مجمع عليها، ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية، والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام، وهذه الثلاثة أوجه عند الشافعي -رحمه الله تعالى-، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من الشافعية نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد -رحمه الله تعالى- التشهد الأول، وكذا التسبيح، وتكبيرات الانتقال.

فإن قيل هذا فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل، فلم يحتج إلى بيانها. وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. اهـ.

٦ - قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة. اهـ. ويمكن الرد عليه بنفس رده السابق، فتحمل على أنها كانت معلومة عند السائل، مؤداة على وجهها الصحيح.

٧ - ويؤخذ من الرواية التاسعة "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر" وجوب الطهارة.

٨ - ووجوب استقبال القبلة.

٩ - ووجوب تكبيرة الإحرام.

١٠ - قال النووي: وفيه أن التعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ، وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. اهـ. وهذا المأخذ من الإمام النووي -رحمه الله تعالى- عجيب، فإن عدم الذكر ليس دليل النفي، وقولهم إن الاقتصار في مقام البيان يفيد القصر قد دفعه النووي نفسه بإيجاب أشياء لم يذكرها الحديث باتفاق. والتحقيق أنه ليس في الحديث ما يفيد إيجابها أو عدم إيجابها.

١١ - وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع.

١٢ - والجلوس بين السجدتين.

١٣ - ووجوب الطمأنينة في الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين قال النووي: وهذا مذهبنا

<<  <  ج: ص:  >  >>