خامسها: تجب في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارا، حكاه الزمخشري.
سادسها: تجب في كل دعاء، حكاه الزمخشري أيضا.
سابعها: تجب كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية، إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري.
ثامنها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.
تاسعها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي وإسحق بن راهويه.
عاشرها: تجب في القعود آخر الصلاة، بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي. ومن تبعه. اهـ والذي يعنينا في هذا المقام حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بين التشهد وسلام التحلل، وقد أجمل النووي مذاهب العلماء فيها فقال: ذهب أبو حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى- والجماهير إلى أنها سنة، ولو تركت صحت الصلاة. وذهب الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- إلى أنها واجبة، ولو تركت لم تصح الصلاة، قال: وقد نسب جماعة الشافعي -رحمه الله تعالى- في هذا إلى مخالفة الإجماع، ولا يصح قولهم هذا، فإنه مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. اهـ.
والعلماء يرون أن في استدلال الشافعية على وجوبها خفاء، فهم يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري [روايتنا الأولى] ولفظه، "أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ .... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم" قالوا: فقولهم أمرنا الله يشيرون به إلى أمر الله في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} قالوا والأمر للوجوب.
وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه إن دل على الوجوب، فإنه لا يدل على كون هذا الوجوب في الصلاة.
وأجابوا عن هذا الاعتراض برواية ابن حبان والحاكم لهذا الحديث، وفيه زيادة "فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا" وهذه الزيادة صحيحة، قال فيها الدارقطني: إسناده حسن متصل، وقال البيهقي: إسناده حسن صحيح، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
قالوا: واحتمال كون ذلك التعليم ليصلي عليه خارج الصلاة بعيد، وقال بعضهم في ذلك: إن الصلاة عليه واجبة بالإجماع، وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة، فتعين أن تجب في الصلاة.
وقالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم "والسلام كما قد علمتم" بعد تعليمهم الصلاة عليه وبعد تعليمهم السلام عليه في التشهد قرينة على أن المراد بالصلاة عليه الصلاة عليه في الصلاة.
واعترض على هذا الجواب بأنه إن دل على طلب الصلاة عليه في الصلاة فإنه لا يدل على تعين إيقاعها بين التشهد والسلام.