٢٠ - ويؤخذ من قول عمر "أنت أحق" جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة.
٢١ - وأن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع.
٢٢ - وفي هذا القول من عمر رد على الشيعة في زعمهم أن عمر لم يكن راضيا عن استخلاف أبي بكر للصلاة، ويؤكد هذا الرد على ما جاء من أن عمر عند البيعة قال للصحابة: من كانت تطيب نفسه منكم أن يؤخره عن مقام أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
٢٣ - يؤخذ من قول عائشة: -في الرواية السادسة- "جاء بلال يؤذنه بالصلاة" استحباب إيذان الإمام للصلاة، قال النووي: فيه دليل لما قاله أصحابنا أنه لا بأس باستدعاء الأئمة للصلاة. اهـ.
٢٤ - وفي الحديث مراجعة الصغير الكبير، ومراجعة رأي الإمام، لما يظهر أنه مصلحة، لكن بعبارة لطيفة، لا على وجه المعارضة.
٢٥ - وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وخصوصا لعائشة.
٢٦ - وأن توبيخ الإمام لمن خالفه لا يكون لأول الأمر، بل حتى يتكرر لأنه لأول الأمر يحتمل أنه نصيحة، فإذا تكرر صار مكابرة.
٢٧ - قال القاضي عياض: في مراجعة عائشة التورية بالحجة الصحيحة لغرض آخر. اهـ.
وقال الأبي: فيه أن لمن وقع به مؤلم أن يدفعه عن نفسه، وإن علم أنه يقع بالغير. اهـ.
وقد ذكر في سبب مراجعة عائشة وجه آخر غير الذي ذكرته في الرواية الرابعة، وهو أنها علمت أن الناس علموا أن أباها يصلح للخلافة، فإذا رأوه استشعروا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره.
٢٨ - ويؤخذ من تعليل مراجعة عائشة بأن أبا بكر لا يملك دمعه أن البكاء في الصلاة من عوامل التشويش، وأنه لا ينبغي للإمام أن يتعاطى أسباب كثرة البكاء. قاله الأبي: وقال الحافظ ابن حجر: فيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه، ولا نهاه عن البكاء.
٢٩ - ومن قوله صلى الله عليه وسلم "مروا أبا بكر فليصل بالناس" التعرض إلى مسألة طال فيها الخلاف بين علماء الأصول، وهي: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا؟ على معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر آمرا لأبي بكر في هذه الحالة أو لا؟ قال جماعة: نعم، قال آخرون: لا، بل المعني بلغوا أبا بكر. قال الحافظ ابن حجر: وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني، وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود. اهـ.
٣٠ - ويؤخذ من إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن الإيماء يقوم مقام النطق قال الحافظ ابن حجر: واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته، ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق. اهـ.