(فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك على) ليس المراد أنه جاء بهذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا المجلس، وإنما المراد فعلت كذا وكذا فجئتك اليوم لتقول ما ترى في هذا الفعل، فعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وجعله كبيرًا وأنكره إنكارًا شديدًا.
(أفلا أعتقها) بضم الهمزة من "أعتق" أي جزاء لي على صكها؟ .
(كنا نسلم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة) أي ونحن قادمون خارج الصلاة.
(فلما رجعنا من عند النجاشي) كان رجوع ابن مسعود من الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين كما قيل.
(إن في الصلاة شغلاً) قال النووي: معناه أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها، فلا يرد سلامًا ولا غيره. اهـ. أي إن في الصلاة شغلاً كافيًا عن غيره.
(وقوموا للَّه قانتين) قيل: معناه مطيعين، وقيل: ساكنين، وقيل: ساكتين وهو أنسب المعاني للمراد.
(فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) ذكر "ونهينا عن الكلام"، بعد ما قبلها ظاهرها أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهي مسألة أصولية مختلف فيها.
(وهو موجه حينئذ قبل المشرق) "موجه" بكسر الجيم المشددة، أي موجه وجهه وراحلته جهة المشرق وليس إلى جهة القبلة.
(فقال لي بيده هكذا) فيه استعمال القول مكان الفعل، والأصل ففعل لي بيده هكذا.
(وأومأ زهير بيده) أصل السند: حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثني أبو الزبير عن جابر قال ... الحديث. فالقائل "وأومأ زهير بيده، الراوي عن زهير. أحمد بن يونس.
-[فقه الحديث]-
ظاهر الرواية الثالثة وفيها "عن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة ... " إلخ أن تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيد بن أرقم مدني وهو يخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أن نهوا، ويؤيد هذا الظاهر اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: ٢٣٨] نزلت بالمدينة.
ولكن هذا الظاهر مشكل مع حديث ابن مسعود [روايتنا الثانية] وفيه أنه لما رجع من الحبشة كان تحريم الكلام في الصلاة، وكان رجوعه من الحبشة قبل الهجرة قطعًا.
وقد حاول العلماء رفع هذا الإشكال فقال ابن حبان: إن زيد بن أرقم كان من الأنصار الذين