٢ - الرسوم والصور والكتابات في القبلة وحوائط المسجد وفرشه.
٣ - اتخاذ الرسوم والصور بعيدًا عن أماكن الصلاة.
٤ - ما ورد على الحديث من إشكال وجوابه.
٥ - ما يؤخذ من الحديث من الأحكام.
١ - قال النووي: تصح الصلاة في ثوب له أعلام وإن كان غيره أولى. اهـ وقال ابن بطال: من صلى في ثوب به تصاوير فصلاته مجزئه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال:"ألهتني في صلاتي" ولم يقل: قطعت صلاتي وقال المهلب: وإنما أمر باجتناب هذا لإحضار الخشوع في الصلاة وقطع دواعي الشغل.
٢ - قال النووي: ويؤخذ من الحديث كراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى. اهـ وقد روى البخاري عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" وكانت رضي الله عنها قد اشترت سترًا رقيقًا من صوف ذا ألوان فيه رسوم خيل ذات أجنحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد سترت به فتحة في بيتها، فلما قدم صلى الله عليه وسلم وقام إلى الصلاة كان في مواجهة هذه السترة فأمر بنزعها.
٣ - وفي لفظ البخاري ومسلم عن عائشة في الستر السابق قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، أي يتكئ على مرفق يده على الوسادتين، وعلى هذا ذهب الحنفية إلى أن الصور التي تكون في بسط ويفرش ويمتهن خارجة عن النهي الوارد في هذا الباب، وبه قال الثوري والنخعي ومالك وأحمد في رواية. وقال أبو عمر ذكر أبو القاسم قال: كان مالك يكره التماثيل في الأسرة والقباب، أما البسط والوسائد والثياب فلا بأس به، وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد، لأنها توطأ ويجلس عليها، وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال، ولا يكرهون ذلك فيما يبسط، ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة. وأما الشافعية فإنهم كرهوا الصور مطلقًا، سواء أكانت على الثياب أم على الفرش والبسط ونحوها واحتجوا بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك ولم يفرقوا.
قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو