(قال في غزوة خيبر) في الرواية الثامنة قال أبو سعيد: لم نعد أن فتحت خيبر، أي لم نتعد الوقت الذي فتحت فيه خيبر حتى أكلنا الثوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ، فالمراد من قوله "في غزوة خيبر" عقب فتح خيبر، وعلى هذا فقوله "المسجد" يراد به المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته في الطريق أو المراد بالمسجد الجنس، ويؤيده قوله في الرواية الأولى "فلا يأتين المساجد" وقوله في الرواية الثانية "مساجدنا" أي مساجد المسلمين، وهذا يدفع قول من قال: خص النهي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذاً من قوله في الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة "مسجدنا".
وكان فتح خيبر في السنة السادسة أو السابعة.
(من أكل) أي من وجد منه الأكل، وهو أعم من كونه مباحاً أو غير مباح وسيأتي في فقه الحديث.
(من هذه الشجرة - يعني الثوم)"الثوم" بالثاء المشددة المضمومة، قال الحافظ ابن حجر: وفي قوله عن الثوم شجرة مجاز، لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق، وما لا ساق له كالبقول يقال له: نجم، وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى:{والنجم والشجر يسجدان}[الرحمن: ٦]. ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له أرومة - أي أصل - في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر، وإلا فنجم. وقال الخطابي. في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق. اهـ. ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوص، فكل نجم شجر من غير عكس. اهـ.
(من أكل من هذه البقلة) قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض.
(سئل أنس عن الثوم) في رواية البخاري "سأل رجل أنسًا: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم"؟ قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية السائل.
(فلا يقربنا ولا يصلي معنا) قال النووي: وقع في أكثر الأصول "ولا يصلي" بإثبات الياء على الخبر الذي يراد به النهي، وضبطناه "ولا يصل" على النهي. وكلاهما صحيح. اهـ.
(فلا يقربن مسجدنا: ولا يؤذينا بريح الثوم)"يقربن" بفتح الراء والباء وتشديد النون، "ولا يؤذينا" قال النووي: هو بتشديد النون، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من خففه، ثم استشكل عليه إثبات الياء، مع أن إثبات الياء المخففة جائز على إرادة الخبر.
(عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث) في مسند الحميدي بإسناد على شرط الصحيح "سئل جابر عن الثوم فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم، إنما الذي نهى