رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه البصل والكراث" وهذا الحديث يعطي سر اقتصار جابر في الرواية الخامسة على البصل والكراث وكأنهم سألوا عنهما فأجيبا، ثم علم جابر أنه نهى عن أكل الثوم وإن لم يكن في بلاده، إذ لا مانع أنه جلب إلى بلاده، فأخبر عن حكمه في الرواية السادسة والسابعة. فمراد الحديث في الرواية الخامسة من لفظ "من أكل من هذه الشجرة المنتنة" شجرة البصل والكراث.
(فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس) قال النووي: هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهما، وهو ظاهر، ووقع في أكثر الأصول "تأذى مما يأذى منه الإنس" بتخفيف الذال فيهما، وهي لغة، يقال. أذى يأذى مثل عمى يعمى ومعناه تأذى وليس المراد من الملائكة الحفظة. كذا قال القاضي عياض.
(وزعم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال) قال الخطابي: لم يقل "زعم" على وجه التهمة. لكنه لما كان أمرًا مختلفًا فيه أتى بلفظ الزعم، لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب به أو يختلف فيه انتهى، ولست أدري أين الأمر المختلف فيه هنا أو المرتاب فيه؟ فقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثابت لم يشك فيه الراوي. والأولى ما قاله الكرماني من أن "زعم" هنا بمعنى "قال" والزعم قد يستعمل للقول المحقق، ففي الحديث "زعم جبريل".
(فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) قال الحافظ ابن حجر: هذا شك من الراوي، وهو الزهري، وأصل السند: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال ... الحديث.
(وليقعد في بيته) في رواية للبخاري "أو ليقعد في بيته" بالشك، والقعود في البيت أخص من الاعتزال لأن الاعتزال أعم من أن يكون في البيت أو غيره.
(وإنه أتى ... إلخ) قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث آخر، وهو معطوف على الإسناد المذكور، وهذا الحديث الثاني كان متقدماً على الحديث الأول بست سنين، لأن الأول وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكانت في سنة سبع، وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري كما جاء في الصحيح.
(أتى بقدر فيه خضرات من بقول) قال النووي: هكذا هو في نسخ صحيح مسلم كلها "بقدر" اهـ قال الحافظ ابن حجر: والقدر بكسر القاف هو ما يطبخ فيه، ويجوز فيه التأنيث والتذكير، والتأنيث أشهر، لكن الضمير في قوله "فيه خضرات" يعود على الطعام الذي في القدر، فالتقدير: أتى بقدر من طعام فيه خضرات، ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال "فأخبرني بما فيها" وحيث قال "قربوها" اهـ قال النووي: ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة "أتى ببدر" والبدر الطبق قال: سمي بدراً لاستدارته كاستدارة البدر. قال النووي: قال العلماء: إن لفظ "ببدر" هو الصواب. اهـ