بذلك الشهرة" ويمكن أن يجمع بأن عبد الله بن مسعود يحكي عما رأى، وقد رأى أمية بن خلف، ولكثرة الزحام لم ير غيره، ورأى آخرون من ورد ذكرهم. فلا تنافي.
(فرأيته بعد قتل كافرًا) "بعد" بضم الدال، أي بعد ذلك في بدر، والرائي عبد الله بن مسعود.
(عن القراءة مع الإمام) أي قراءة المأموم في الجماعة في وقت قراءة الإمام أو بعده، وهل المراد الفاتحة أو السورة؟ سيأتي الحكم في فقه الحديث.
(وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم {والنجم إذا هوى} فلم يسجد) أي قرأ السورة حتى آخرها وفيها آية السجدة، والمراد من الزعم الإخبار، والمقصود وأخبر أنه قرأ. والزعم يطلق على المحقق قليلاً، وعلى المشكوك فيه كثيرًا، ويطلق على الكذب، وينزل في كل موضع على ما يليق به.
(صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة) أي صلاة العشاء، لأنها تكون في العتمة وظلمة الليل.
(ما هذه السجدة) التي سجدت بها في الصلاة؟ .
(فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه) بالقاف، أي حتى أموت.
-[فقه الحديث]-
في حكم سجود التلاوة يقول الإمام النووي: وقد أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة، وهو عندنا وعند الجمهور سنة، ليس بواجب، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض، وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضًا للسامع الذي لا يسمع [أي للسامع عرضًا الذي لا يتسمع ولا يقصد السماع] لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. اهـ.
وحاصل المذاهب في حكم سجود التلاوة وأدلتهم أن مذهب الشافعي ومالك في أحد قوليه، وأحمد وداود أنه سنة، وعند المالكية خلاف في كونه سنة أو فضيلة.
وقد احتج أصحاب هذا المذهب:
(١) بما رواه البخاري عن ربيعة بن عبد الله التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس. إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه.
وفي رواية "فمن سجد فقد أصاب السنة" والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.