استعددتم للسجود، فنزل وسجد" وبما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "سجدها نبي الله داود توبة، وسجدناها شكرًا" رواه النسائي والبيهقي وضعفه.
وأثبتها سجدة تلاوة أبو حنيفة، وعن مالك روايتان أشهرهما إسقاطها، وعن أحمد روايتان أشهرهما إثباتها.
٣ - سجدة النجم المرقمة عندنا برقم (١٣) بعد قوله تعالى: {فاسجدوا لله واعبدوا} وقد احتج مالك في المشهور عنه بحديث زيد بن ثابت [روايتنا الرابعة] وفيه "أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم " {والنجم إذا هوى} فلم يسجد" على أنه لا سجود في النجم، كما احتج بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة" على أن لا سجود في المفصل، ومنها النجم. قال النووي: وهذا مذهب ضعيف. اهـ
والجمهور على إثبات سجدة النجم، وقالوا في حديث زيد بن ثابت: إنه محمول على بيان جواز ترك السجود، وأنه سنة ليس بواجب. يؤيد هذا حديث عبد الله بن مسعود [روايتنا الثالثة] وفيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ "والنجم" فسجد فيها وسجد من كان معه" قال الحافظ ابن حجر ويحتمل "أن يكون المنفي في حديث ابن عباس المواظبة على ذلك، لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة، فترك السجود فيه كثيرًا لئلا تختلط الصلاة على من لم يفقه، وقال ابن القصار: الأمر بالسجود في النجم ينصرف إلى الصلاة، ورد بفعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الرواية الثانية، وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود فيها، وفيه نظر لما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن عمر أنه قرأ والنجم في الصلاة فسجد فيها، ثم قام فقرأ. اهـ
٤ - ، ٥ - سجدة {إذا السماء انشقت} المرقمة عندنا برقم (١٤) وسجدة العلق المرقمة برقم (١٥) وقد أسقطهما الإمام مالك في المشهور عنه، كما أسقط سجدة النجم بدعوى أن سجدات المفصل منسوخة بحديث زيد بن ثابت سابق الذكر، أو بحديث ابن عباس سابق الذكر أيضًا. قال النووي: وهذا مذهب ضعيف، فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه [روايتنا الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة] وفيه السجود في "إذا السماء انشقت" و"أقرأ" قال: وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة سبع من الهجرة فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة، وأما حديث ابن عباس فضعيف الإسناد، لا يصح الاحتجاج به. اهـ
وقد سبق تأويل حديث زيد بن ثابت للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة.
وتلخص من هذا العرض أن الصحيح من مذهب الشافعية أن سجدات التلاوة في القرآن أربع عشرة، فأسقطوا سجدة "ص".
وعند الحنفية هي أربع عشرة. لكنهم أسقطوا ثانية الحج، وأثبتوا "ص".
وعن مالك روايتان. إحداهما أربع عشرة بإسقاط "ص" كالشافعية وأشهرهما أنها إحدى عشرة فأسقط كذلك سجدات المفصل الثلاث.