للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أحمد روايتان. إحداهما أربع عشرة بإسقاط "ص" كالشافعية، والثانية خمس عشرة فأثبت "ص" وثانية الحج والمفصل.

وفي سبب سجود التلاوة وموجبه قال النووي في المجموع: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف [عند الشافعية] وسواء كان القارئ في صلاة أم لا، وفي وجه شاذ ضعيف لا يسجد المستمع لقراءة مصل غير إمامه وسواء سجد القارئ أم لم يسجد، هذا هو الصحيح، وقيل: لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ، ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فالصحيح استحباب السجود، وهذا قول أبي حنيفة، وأما السامع بدون استماع ولا إصغاء ففيه ثلاثة أوجه، الصحيح أنه يستحب له، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع، والثاني أنه كالمستمع، والثالث لا يسن له السجود. ثم قال: ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، فإن سمع لم يجز له السجود، فإن سجد بطلت صلاته، وإذا سجد الإمام لزم المأمور السجود معه، فإن لم يسجد بطلت صلاته، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، فإن خالف وسجد بطلت صلاته، ويستحب أن يسجد بعد سلامه، ولا يتأكد، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم، لأنه تخلف بعذر، ولكن لا يسجد، فلو علم والإمام في السجود لزمه السجود، ولو هوى المأموم ليسجد مع الإمام، فرفع الإمام والمأموم في الهوي رفع معه ولم يسجد بخلاف سجود الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به وإن رفع الإمام، لأنه فرض. ثم قال: ويكره للمأموم قراءة السجدة فلو سجد لقراءة نفسه بطلت صلاته. اهـ

وقال العيني: قال بعض أصحابنا: لا خلاف في كون التلاوة سببًا، وإنما الاختلاف في سببية السماع، فقال بعضهم: هو سبب، وقال بعضهم ليس السماع بسبب. اهـ

وفي كيفية وشروط سجود التلاوة قال النووي: قال أصحابنا: حكم سجود التلاوة في الشرط حكم صلاة النفل، فيشترط فيه الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت السجود، بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها، فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز. وهذا كله لا خلاف فيه عندنا. اهـ

قال البخاري: "وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء" قال الحافظ ابن حجر: لم يوافق ابن عمر على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي. اهـ

وقال البخاري: قال الزهري: "لا تسجد إلا أن تكون طاهرًا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، وإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك".

ثم قال النووي: وينبغي أن يسجد عقب قراءة السجدة أو استماعها، فإن أخر وقصر الفصل سجد، وإن طال فاتت. وهل يقضي؟ قولان. أظهرهما لا يقضي.

ثم قال: فإن سجد للتلاوة في الصلاة لم يكبر للافتتاح، لأنه متحرم بالصلاة لكن يستحب أن يكبر في الهوي إلى السجود، ولا يرفع يديه، لأن اليد لا ترفع في الهوي إلى السجود، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود، كما يفعل في سجدات الصلاة، وهذا التكبير سنة ليس بشرط، وقيل: لا يستحب التكبير

<<  <  ج: ص:  >  >>