للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل عذاب القبر يقع على الروح فقط، أو عليها وعلى الجسد؟ خلاف مشهور عند المتكلمين؛ لكن قوله في الرواية الثانية "إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم، يرجح أنه يقع على الجسد والروح، فإن الشأن في عذاب الروح أن لا يسمع، وعذاب القبر ثابت بهذه الأحاديث وغيرها، واستدلوا له بقوله تعالى: {فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم} [محمد: ٢٧] وقوله تعالى عن آل فرعون {النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر: ٤٦].

وأنكره بعض الخوارج وبعض المعتزلة، وذهب بعض المعتزلة إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين، وأحاديث الباب ترد عليهم، فهي صريحة في أنه يقع على المؤمنين والكفار من أمتنا ومن الأمم السابقة وحيث ثبت العذاب في القبر ثبت أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد، وأنها تتصل بها، إذ لا تعذيب بدون الروح. خلافًا لابن جرير وجماعة من الكرامية حيث ذهبوا إلى أن سؤال القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكًا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم.

وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد، حملهم على هذا أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة، ولا أثر فيه من إقعاد أو ضرب أو ضيق أو سعة، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. قال الحافظ ابن حجر، وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، والغلط من قياس الغائب على الشاهد، وأحوال ما بعد الموت على ما قبله. والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم، لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا ما شاء الله. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور. كقوله "إنه ليسمع خفق نعالكم" وقوله "تختلف أضلاعه لضمة القبر" وقوله "يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق" وقوله "يضرب بين أذنيه" وقوله "فيقعدانه" وكل ذلك من صفات الأجساد. اهـ

ولنا عودة إلى هذا الموضوع في الجنائز وفي صفة أهل النار. والله أعلم.

والاستعاذة الواردة في أحاديث الباب مستحبة بعد التشهد وقبل السلام وليست بواجبة، وإن كانت قد وردت بصيغة الأمر في كثير من الروايات، ففي الرواية الرابعة "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ... " وفي السادسة "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع .... " وفي الثامنة "عوذوا بالله .... " وفي العاشرة "قولوا: اللهم إنا نعوذ بك .... " وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الدعاء بعد التشهد، ورد هذا الادعاء مما فهم من طاووس وابنه، وأنه أمره بالإعادة مما يدل على أنه كان يرى وجوب الاستعاذة، وبه قال أهل الظاهر، وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضًا، والجمهور على خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>