"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر رضي الله عنه فكان إذا سلم وثب من مكانه، وكأنه يقوم عن رضفة" أي عن قطعة حجر محماة قال النووي: قال الشافعي والأصحاب يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه، إذا لم يكن خلفه نساء. وقال: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، قال: وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إلي. اهـ
٤ - ومن كتابة المغيرة إلى معاوية استدل على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة.
٥ - واستدل به على الاعتماد على خبر الشخص الواحد. وتعقب من بعضهم بأنه يحتمل أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور، فأراد التثبت من المغيرة.
٦ - وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها، ففي البخاري عن وراد قال: ثم وفدت بعد على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك.
٧ - ومن قوله في روايتنا الثامنة "دبر كل صلاة مكتوبة" أخذ أكثر العلماء أن الذكر مستحب عقب الفرض دون النفل، وحملوا المطلق في "دبر كل صلاة" على هذا المقيد.
٨ - ويؤخذ من قوله "دبر كل صلاة" أن الذكر يعقب السلام، حتى ولو كانت الصلاة مما يتنفل بعدها. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وهو احتمال بعيد، ففي الرواية السادسة "يقول إذا سلم في دبر الصلاة" فكذلك بقية الروايات.
٩ - ومن حديث أهل الدثور أخذ بعضهم أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل، ولا يجيب بنفس الفاضل، لئلا يقع الخلاف. كذا قال ابن بطال، قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله "ألا أدلكم على أمر تساوونهم فيه"، وعدل عن قوله: نعم هم أفضل منكم بذلك.
١٠ - وفيه التوسعة في الغبطة، وفرق بينها وبين الحسد المذموم.
١١ - وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية، لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم.
١٢ - وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق.
١٣ - واستدل به البخاري على فضل الدعاء عقيب الصلاة.
١٤ - وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي نفعه إلى الغير، خلافًا لمن قال: المتعدي نفعه إلى الغير أفضل مطلقًا.
١٥ - قال ابن بطال: في هذا الحديث فضل الغنى نصًا لا تأويلاً، إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما