"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" ومثله عند النسائي والترمذي من رواية أنس وأبي سعيد، وعمل به عمر بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختاره أحمد، وجوز الاستفتاح بغيره لكونه قد صح وعند الحنفية لا يستفتح إلا بهذا الدعاء، قال العيني الحنفي: وأما الأدعية الأخرى الواردة في هذا الباب فيدعو بها بعد الفراغ من التشهد في الفرض أو يدعو بها في النفل، لأن باب النفل واسع، وكل ما جاء في هذه الأدعية فمحمول على صلاة الليل وذهب الشافعي إلى الاستفتاح بما رواه مسلم في باب التهجد عن علي بن أبي طالب" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" وبما رواه مسلم أيضاً في هذا الباب من "اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلخ" وقد رواه البخاري كذلك. وقال ابن الأثير في شرح المسند: الذي ذهب إليه الشافعي في الأم أنه يأتي بهذه الأذكار جميعاً من أولها إلى آخرها في الفريضة والنافلة. أي يجمع بين دعاء الحنفية وما روي هنا، وهل يستعيذ قبل القراءة أولاً؟ الشافعية والحنفية والحنابلة على استحباب الاستعاذة لقوله تعالى:{فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}[النحل: ٩٨] وقال مالك: لا يستعيذ لحديث أنس السابق "كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" وقد سبق توجيهه.
-[ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم]-
١ - أن دعاء الاستفتاح سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، خلافًا للمزني الذي سنه في حق الإمام فقط. قال الحافظ ابن حجر: هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته، واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به، وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار.
٢ - ما كان عليه الصحابة من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين.
٣ - وفيه تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات. وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ الأصح نعم بلا كراهة، وقيل بالمنع مطلقًا وأن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، وقيل: يجوز تفدية العلماء والصالحين الأخيار دون غيرهم.
٤ - استدل بالرواية الأولى بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران واستبعده ابن عبد السلام.
٥ - استدل به بعض الحنفية على نجاسة الماء المستعمل وهذا الاستدلال أشد بعدًا من سابقه.
٦ - استدل بالرواية الثالثة على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.
٧ - وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه.
وظاهر صنيع مسلم أن الذكر الوارد في الرواية الثالثة والرابعة يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة،