وفي عدد الركعات يقول الحافظ ابن حجر:"لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصليها أبي بن كعب، وقد اختلف في ذلك، ففي الموطأ أنها إحدى عشرة، وكانوا يقرءون بالمائتين، ويقومون على العصي من طول القيام. وروى محمد بن نصر المروزي أنها ثلاث عشرة. وروى عبد الرزاق أنها إحدى وعشرون. وروى مالك أنها عشرون. وهذا محمول على غير الوتر. وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين. وروى محمد بن نصر من طريق آخر عن عطاء قال: أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر.
ثم قال: والجمع بين الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس، والعدد الأول موافق لحديث عائشة: "ما كان صلى اللَّه عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة". والثاني قريب منه، والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث.
ثم ذكر الحافظ روايات أخرى منها أن أهل المدينة كانوا يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. قال مالك. وهو الأمر القديم عندنا. ورواية أخرى عن الشافعي أن أهل المدينة كانوا يقومون بتسع وثلاثين [وهذه كالتي قبلها في العدد]، وأن أهل مكة كانوا يقومون بثلاث وعشرين. قال الشافعي: وليس في شيء من ذلك ضيق. وعنه قال: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي.
وقال الترمذي: أكثر ما قيل: إنها تصلى إحدى وأربعين ركعة. يعني بالوتر. ونقل ابن عبد البر: تصلى أربعين ويوتر بسبع. وعن مالك تصلى ثمان وثلاثين ويوتر بواحدة. قال مالك: وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة. وعن مالك ست وأربعون وثلاث الوتر. وهذا هو المشهور عنه. وقيل غير ذلك". انتهى بتصرف.
وفي وقتها يقول العيني:"إنه بعد العشاء وقبل الوتر عند الحنفية، والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده. وفي المحيط: لا يجوز قبل العشاء ويجوز بعد الوتر". واللَّه أعلم.
أما ليلة القدر الواردة في الرواية الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة فإن محل تناولها عند شراح الحديث كتاب الصيام، وسنفرد لها بابًا في آخر كتاب الصيام حيث يسوق الإمام مسلم رحمه اللَّه تعالى كثيرًا من الروايات في فضلها وفي تحديد ليلتها، وذكرها هنا من حيث ارتباط قيامها بصلاة الليل، وحاصل ما سيقال هناك أن من يعتد به من العلماء أجمعوا على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة، قال القاضي عياض: واختلفوا في محلها، فقال جماعة: هي متنقلة، تكون في سنة في ليلة، وفي أخرى في ليلة أخرى، وهكذا. وبهذا يجمع بين الأحاديث، فكل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، ونسب نحو هذا القول إلى مالك وأحمد. وقيل: بل في كله.