ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له: حول رداءك ليتحول حالك. اهـ قال الحافظ ابن حجر: والحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص.
٣ - واستحباب استقبال القبلة عند الدعاء، ويلحق به الوضوء والغسل والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها.
٤ - ومن الرواية الثانية والرابعة تقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء.
٥ - ومن الرواية الخامسة والسادسة استحباب رفع اليدين عند الدعاء. وقال جماعة من الشافعية وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء عملاً بهذا الحديث.
٦ - ومن الرواية الثامنة جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة.
٧ - والقيام في الخطبة.
٨ - وأنها لا تنقطع بالكلام.
٩ - وقيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم، وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس: "كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
١٠ - ومشروعية سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول.
١١ - وأن من أدب سؤال الدعاء بث الحال قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة.
١٢ - وأن على الإمام إجابة السؤال.
١٣ - استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال.
١٤ - جواز الاستسقاء منفرداً من غير صلاة.
١٥ - تكرير الدعاء ثلاثاً.
١٦ - واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء، وتعقب بأن الناس كانوا يؤمنون فهم يدعون معه.
١٧ - وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام متصلاً.
١٨ - وأن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل.
١٩ - وفيه الأخذ بالأسباب والمبادرة بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة.