٢ - واستحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد التحقق من موته.
٣ - وترك مصاحبة الأشرار وأهل البطالة وغير الصالحين.
٤ - وحمل الجنازة على أعناق الرجال، وإن كانت الميتة امرأة، قال ابن رشد، جواز ذلك للنساء، وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالباً، وهو مباين للمطلوب منهن من التستر، مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالباً، فكيف الحمل؟ مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد.
قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد ما هو أصرح في منعهن، فقد أخرج أبو يعلى من حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى نسوة، فقال: "أتحملنه؟ " قلن لا. قال: "أتدفنه؟ ". قلن: لا. قال: "ارجعن مأزورات غير مأجورات".
قال النووي: لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال، فيفضي إلى الفتنة. اهـ على أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل.
٥ - ومن الرواية الثانية وما بعدها استحباب التشييع والصلاة، وعظم ثواب ذلك، إذا احتسب ذلك. ففي الصحيح: "من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين".
قال الحافظ ابن حجر: والتقييد بالإيمان والاحتساب لا بد منه، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل التزلف والمحاباة.
٦ - ويؤخذ من مواقف ابن عمر وأبي هريرة ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات.
٧ - وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم.
٨ - واستغراب العالم ما لم يصل إلى علمه.
٩ - وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ.
١٠ - وما كان عليه الصحابة من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه.
١١ - وفيه فضيلة لابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح.
١٢ - وأنه لا بأس بضرب الحصا.
١٣ - وفيه تميز أبي هريرة في الحفظ.
١٤ - ويؤخذ من الرواية الثامنة والتاسعة فضيلة كثرة عدد المصلين على الجنازة، وستأتي في الباب التالي.
١٥ - ويؤخذ من الرواية العاشرة فضيلة هذه الأمة "شهداء الله في الأرض".