٤ - ومن الحديث السادس الابتداء في النفقة بالنفس، ثم الأهل، والمراد بهم الزوجة والأولاد، ثم القرابة الأقرب فالأقرب، ثم الأجنبي.
٥ - وأن الحقوق إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد.
٦ - وأن الأفضل في صدقة التطوع تنوعها في جهات الخير، ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا تنحصر في جهة بعينها. قاله النووي.
٧ - وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر. وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه. قال النووي: وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه، والحديث صريح أو ظاهر في هذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها .... " إلخ.
٨ - ومن الحديث الثامن بالإضافة إلى ما ذكرناه في فضل النفقة من أحب الأموال، أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين.
٩ - ومن الحديث العاشر، من قوله صلى الله عليه وسلم لميمونة: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"، فضيلة صلة الأرحام، وأنها فوق العتق.
١٠ - وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً لحقها، وزيادة في برها.
١١ - ومن عتق ميمونة لوليدتها جواز تبرع المرأة بمالها من غير إذن زوجها. قاله النووي. وهو يحتاج إلى إثبات أنها لم تستأذن، ولم يأذن.
١٢ - وفي الحديث الحادي عشر أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعل الخير، ووعظه النساء إذا أمن الفتنة.
١٣ - وأنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها، فإن بلالاً أخبر بما وعد أنه لا يخبر به، وأفشى السر، حيث عارض ذلك ضرورة إجابته رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤاله: "من هما؟ " وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم، لا يجوز تأخيره، ولا يقدم عليه غيره.
١٤ - وفيه الحث على الصدقة على الأقارب، وأن فيها أجرين.
١٥ - وفيه استفتاء غير الأعلم مع وجود الأعلم، فقد ذهبت زينب للاستفتاء مع وجود زوجها عبد الله بن مسعود. وهذا على أساس أنها خرجت للاستفتاء ممن يقابلها.
١٦ - وفيه جواز طلب كتمان بعض الأمور إذا دعت الحاجة إلى كتمان.
١٧ - وفيه حرص الزوجة على كرامة زوجها ومروءته، والبعد عما يمسه أو يجرحه، فإن زينب طلبت كتمان أمرها وقاية لزوجها.