للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - وفي الحديث الثالث عشر أجر الإنفاق على الأولاد.

١٩ - وفي الحديث الرابع عشر بيان بأن المراد بالصدقة والنفقة -الواردة في الأحاديث المطلقة- النفقة والصدقة المحتسبة المبتغى بها وجه الله.

٢٠ - وفي الحديث الخامس عشر والسادس عشر جواز صلة القريب المشرك.

٢١ - وفي الحديث السابع عشر وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. قال النووي: في الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت، ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء، وقضاء الدين، بالنصوص الواردة في الجميع، ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا وصى بحج لتطوع على الأصح عندنا، واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه عنه، للأحاديث الصحيحة فيه، والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال الإمام أحمد بن حنبل، وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. والله أعلم.

قبول الصدقة إذا وضعت في غير موضعها خطأ

أوضح القرآن الكريم مصارف الزكاة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: ٦٠]، فحيث وجدت صفة من الصفات الثمان استحق صاحبها الصدقة، وصح إعطاؤه زكاة الفريضة، وقد يجمع الشخص الواحد أكثر من صفة، فيعطى بهذه أو بتلك أو بها جميعاً، فيمكن أن يستحق الغني الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم، أو من سهم العاملين على الزكاة، أو من سهم الغارمين. لكن الغني الذي لم يتصف بوصف آخر من الأوصاف المذكورة لا يستحق الزكاة المفروضة، ولا تقبل ولا تسقط الفريضة عن صاحبها إن أعطاه وهو يعلم أنه غني، لا خلاف في هذا بين العلماء، ولا خلاف في رجاء القبول والثواب إن أعطي الغني من الصدقة المندوبة حيث لا يعلم المعطي أنه غني، أما إعطاؤه مع العلم بغناه فيرجى قبوله بصفة الهبة والهدية لا بصفة الصدقة، كما يرجى قبوله بصفة الصلة إن كان من ذوي الأرحام.

والخلاف بين العلماء في قبول الزكاة، وسقوطها عن صاحبها إذا دفعها لغني وهو لا يعلم أنه غني، ثم تبين له أنه غني، والحديث رقم (٣٤) يتعرض لهذه المسألة، حيث جاء فيه قول الرجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: "اللهم لك الحمد على غنى" فأتى فأخبر أن الله قبل صدقته على غني، فقد يعتبر هذا الغني فينفق مما أعطاه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>