للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لبيك وسعديك) قال القاضي: إعرابها وتثنيتها كما سبق في "لبيك" ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. اهـ أي إجابة لك بعد إجابة ومساعدة منك لي بعد مساعدة. وفي المعجم الوسيط: لبيك وسعديك أي إسعاداً لك بعد إسعاد، والإسعاد: العون والتوفيق.

(والخير بيديك) أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله.

(والرغباء إليك والعمل) قال المازري: يروى بفتح الراء والمد "الرغباء" وبضم الراء مع القصر "الرغبى" ونظيره "العلياء" و"العليا" و"النعماء" و"النعمى". قال القاضي وحكي أبو علي فيه أيضاً الفتح مع القصر، ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير أي أسألك وأطلب منك وأعمل مطيعاً لك، أنت المستحق للعمل والعبادة. وزاد في بعض الروايات "لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك، ذا النعماء والفضل الحسن".

(كانت إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل) في الرواية الثالثة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل" قال العلماء: الإهلال رفع الصوت، بالتلبية عند الدخول في الإحرام وأصل الإهلال في اللغة: رفع الصوت، ومنه: استهل المولود، أي صاح، ومنه قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} [المائدة: ٣]. أي رفع الصوت عند ذبحه بذكر غير الله تعالى، وسمي الهلال هلالاً لرفعهم الصوت عند رؤيته.

وأصل المسألة في أفضل مكان يهل منه الحاج القادم من المدينة؟ أمن داخل مسجد ذي الحليفة؟ أم حين يركب راحلته؟ أم حين يعلو مرتفع البيداء؟ ويريد ابن عمر الرد على رواية ابن عباس في البخاري، ولفظها "ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل".

قال الحافظ ابن حجر: وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله. فذكر الحديث ..... وفيه "فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه [أي ثبت لا يكاد يقوم وأتى بالذكر الموجب للحسنات والجنة] فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حينذاك فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل أحد ما سمع وإنما كان إهلاله في مصلاه، وأيم الله ثم أهل ثانياً وثالثاً".

قال الحافظ ابن حجر: فكان إنكار ابن عمر -على هذا- على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

(تلقفت التلبية) بقاف ثم فاء، أي أخذتها بسرعة، قال القاضي: وروى "تلقنت" بالنون، قال: والأول رواية الجمهور، قال: وروى "تلقيت" بالياء ومعانيها متقاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>