للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فكان علي يقول بالعراق) أي وهو بالعراق، بعد أن تولى الخلافة.

(فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشاً على فاطمة) أي مهيجاً للرسول صلى الله عليه وسلم على فاطمة، ومغرياً إياه عليها والمراد هنا إغراؤه على عتابها.

(ماذا قلت حين فرضت الحج؟ ) أي حين أحرمت؟ .

(فإن معي الهدي فلا تحل) أي فإن معي الهدي فلا أحل، ومعك الهدي فلا تحل.

(توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج) ظاهره أنهم لم يحرموا من مكة، وقد سبق الكلام عن ميقات إحرام المكي والمقيم بها عند الكلام على لغويات الرواية المتممة للثلاثين.

(تضرب له بنمرة) قال النووي: بفتح النون وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها، وهي موضع بجانب عرفات، وليست من عرفات.

(فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة) أي أجاز المشعر الحرام وجاوزه وقطعه وسار به وخلفه حتى أتى عرفة، أي حتى أتى "نمرة" قريباً من عرفة، ففيه مجاز المقاربة والمشعر الحرام جبل في المزدلفة، يقال له: قزح، وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات (انظر الرواية الثامنة والثلاثين).

(إن دماءكم وأموالكم) في رواية البخاري "وأعراضكم" والعرض ما يحميه الإنسان.

(كحرمة يومكم هذا ... إلخ) قال الحافظ: إنما شبهها بهذه الأشياء في الحرمة لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء بحال، وذكر الشهر والبلد للتأكيد.

(كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع) أي ساقط، من قولهم: وضع عنه الدين والجزية والجناية، وقوله: "تحت قدمي" بالتثنية تأكيد لإبطاله وسقوطه.

(ودماء الجاهلية موضوعة) ما كان في الجاهلية قبل الإسلام من قتل فلا مطالبة بثأره أو قصاصه أو ديته.

(وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة) في بعض رواة مسلم "دم ربيعة بن الحارث" قيل: هو وهم، والصواب "ابن ربيعة" لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن الخطاب، وتأوله أبو عبيد، فقال: "دم ربيعة" لأنه ولى الدم فنسبه إليه. قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيراً يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر.

(فإنه موضوع كله) معناه الزائد على رأس المال، كما قال الله تعالى: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} [البقرة: ٢٧٩]. لأن الربا الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال. قاله النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>