للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الرواية الخامسة والأربعين "كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عثمان: أجل. ولكنا كنا خائفين".

وفي الرواية السادسة والأربعين "اجتمع علي وعثمان -رضي الله عنهما- بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك".

وفي الرواية السابعة والأربعين يقول أبو ذر رضي الله عنه: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة".

وفي الرواية الثامنة والأربعين يقول أبو ذر أيضاً "كانت لنا رخصة" يعني متعة الحج.

وفي الرواية التاسعة والأربعين يقول أبو ذر أيضاً: "لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة" يعني متعة النساء ومتعة الحج.

وفي الرواية المتممة للخمسين عن أبي ذر مثل ذلك.

وفي الرواية الثانية والخمسين عن عمران بن حصين قال: "أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي" وفي رواية "ارتأى رجل برأيه ما شاء" يعني عمر.

وفي الرواية الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين عن عمران بن حصين مثل ذلك.

وفي الرواية الثانية والتسعين عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين؟ فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما".

تلك هي روايات الإمام مسلم لموقف عمر ومن تبعه من الصحابة رضي الله عنهم، وأقول: ومن تبعه، لأنه أول من قال هذا القول، ودافع عنه، وأمر بعدم المتعة، أو نهى عن المتعة، وشدد في هذا النهي حتى خاف منه من يعارضه، كما نلحظ ذلك في روايات أبي موسى، وروايات عمران بن حصين. قال الحافظ ابن حجر: إن عمر أول من نهى عن المتعة وكأن من بعده كان تابعاً له في ذلك.

وقد اختلف العلماء في فهم مراد عمر ومن تبعه من هذا النهي، هل كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة على أنه تمتع؟ أو كان ينهى عن التمتع الشرعي؟ وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج؟ والإتيان بأفعالها؟ ثم التحلل منها؟ والإحرام بالحج في العام نفسه؟ وعلى الثاني هل كان يمنع ذلك وينهى عنه على أنه جائز مفضول؟ أو على أنه غير جائز؟ أقوال. يقول المازري: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>