للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الرجل تكون له المرأة ترضع .... ويكره أن تحمل منه) خوفاً على الرضيع أو على صحة المرضعة من الحمل.

(والرجل تكون له الأمة ... ويكره أن تحمل منه) خوفاً أن تصير أم ولد فيحرم من بيعها وثمنها، أو أنفة من أن يكون له ولد من أمة.

(فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها) أي فإنه ليست نفس قدر لها في الأزل أن تكون مخلوقة إلا خلقت.

(ما من كل الماء يكون الولد) المراد من الماء النطفة "المني" والواقع أنه ليس كل ماء يكون فيه ولد، فما أكثر ما يصب الماء ولا يكون حمل، وهناك رجال كل مائهم عقيم، ورجال ماؤهم غير عقيم والزوجة عقيم، وماء صالح للإنجاب في وقت، غير صالح في وقت آخر، وزوجات صالحات للحمل في وقت غير صالحات في وقت آخر، فليس كل ماء صب في فرج امرأة حملت، حتى يكون العزل مانعاً للولد.

(وسانيتنا) أي التي تسقي لنا، وتحمل الماء من البئر إلينا، والسانية في الأصل الناقة التي تسقي.

(وأنا أطوف عليها) كناية عن وطئها.

(فقال: اعزل عنها) ليس المقصود أنه أشار عليه بالعزل عنها ابتداء، بل هذا مبني على أن الرجل جاء يستأذن في العزل عنها، فأذن له، ليتحقق للرجل عملياً صدق ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية التاسعة "إن عندي جارية لي، وأنا أعزل عنها".

(أنا عبد الله ورسوله) معناه أن ما أقول لكم حق، فاعتمدوه، واستيقنوا، فإنه سيأتي مثل فلق الصبح، فإني لا أحدثكم من عند نفسي.

(لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) أي لو كان العزل شيئاً منهياً عنه لنهانا عنه القرآن، وهذا استنباط من سفيان الراوي عن عطاء الراوي عن جابر رضي الله عنه.

-[فقه الحديث]-

نفرق في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى العزل بين العزل بدون هدف، وبين العزل بهدف مشروع، وبين العزل بهدف غير مشروع، وبين العزل عن الحرة، وبين العزل عن الأمة.

فالعزل بدون هدف مبني على الخلاف في حق الزوجة الحرة في الوطء وعدم حقها فيه، فالشافعية وأبو حنيفة يقولون بأن المرأة لا حق لها في الوطء إلا في وطأة واحدة، يستقر بها المهر،

<<  <  ج: ص:  >  >>