٥ - قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه.
٦ - ومن قوله "أرنا ذهبك" وفي رواية البخاري "فتراضيا" جواز المماكسة في البيع، وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن.
٧ - وأن من العلم ما قد يخفى على الرجل الكبير، حتى يذكره غيره.
٨ - وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئًا لا يجوز، ينهى عنه، ويرشد إلى الحق، ويتفقد أحوال الرعية.
٩ - وأن من أفتى بحكم، حسن أن يذكر دليله.
١٠ - وفي حلف عمر رضي الله عنه جواز اليمين لتأكيد الخبر.
١١ - وفيه الحجة بخبر الواحد.
١٢ - وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو في حديث رسوله.
١٣ - وفي قوله "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعيير ربا إلا هاء وهاء".
دليل ظاهر على أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين، وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: إنهما صنف واحد، وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم، واستدلوا بقوله "الطعام بالطعام مثلاً بمثل" في روايتنا التاسعة عشرة، فقالوا: لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. واحتج الشافعي والجمهور بما سبق، وقالوا: يجوز التفاضل بينهما كالحنطة والأرز. واتفقوا على أن الدخن صنف، والذرة صنف، والأرز صنف، إلا الليث وابن وهب، فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد.
١٤ - وفي الرواية السادسة، من قوله "فرد الناس ما أخذوا" دليل على أن البيع المذكور باطل.
١٥ - وفي موقف عبادة بن الصامت رضي الله عنه الاهتمام بتبليغ السنن، ونشر العلم، وإن كرهه من كرهه.
١٦ - وفيه القول بالحق، وإن كان المقول له كبيرًا.
١٧ - وأخذ بعضهم من قوله "الآخذ والمعطي فيه سواء" في الرواية الثامنة مساواتهما في الإثم، والتحقيق أن المراد أنهما سواء في أصل الإثم، لا في مقداره.
١٨ - ومن الرواية الثانية عشرة من قوله "باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم" استنبط البخاري الاشتراك في الذهب والفضة.
قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلطا ذلك، حتى لا يتميز، ثم ينصرفا جميعًا، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه، وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما،