للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) في رواية للبخاري "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" زاد في بعضها "في العطية" وفي رواية "سووا بين أولادكم في العطية، كما تحبون أن يسووا بينكم في البر" وسيأتي في فقه الحديث خلاف العلماء في المراد بالتسوية، وفي ملحق روايتنا التاسعة "قاربوا بين أولادكم" بالباء، وفي بعض النسخ "قارنوا" بالنون.

(فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور) وفي الرواية السابعة "لا تشهدني على جور" وفي الرواية الثامنة "فأشهد على هذا غيري ... فلا. إذًا" والتنوين في "إذًا" عوض عن جملة الشرط، أي إذا كنت يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء فلا أشهد، وفي الرواية العاشرة "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" والجور الميل عن الاستواء والاعتدال، وعن الطريق المستقيم، فإن كان شديدًا فهو الحرام، وإن كان قليلاً فهو المكروه.

-[فقه الحديث]-

لا خلاف بين العلماء في أن التسوية بين الأبناء والبنات، أي بين الأولاد مطلوبة شرعًا، ولكن الخلاف في: هل هي واجبة؟ فعدم التسوية حرام؟

وعلى القول بأنها واجبة، وعدمها حرام، هل تكون باطلة؟ أو ماضية نافذة مع الحرمة؟

وعلى القول بأنها مستحبة، هل يستحب التسوية بين الذكر والأنثى؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟

ولكل أدلته، ووجهة نظر في هذه الأحاديث وغيرها، نعرضها بالتفصيل الذي يسمح به المقام.

أولاً: القول بأن التسوية واجبة، وعدمها حرام، وهي باطلة قال به طاووس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة وأبو جريج والنخعي والشعبي وابن شبرمة وأحمد وإسحق وسائر الظاهرية.

واحتجوا على وجوب التسوية وحرمة التفضيل بظاهر عبارات هذه الأحاديث:

(أ) "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" روايتنا الرابعة.

(ب) "لا أشهد على جور" والجور الظلم، وهو حرام - روايتنا الخامسة والسادسة.

(ج) "لا تشهدني على جور" - روايتنا السابعة.

(د) "لا أشهد إلا على حق" روايتنا العاشرة.

(هـ) عند أحمد "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم والحق واجب".

(و) وعند أبي داود "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك".

(ز) وعند النسائي "إلا سويت بينهم" وعنده وعند ابن حبان "سو بينهم".

فهذه الألفاظ وإن اختلفت ترجع إلى معنى واحد، وتفيد وجوب التسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>