للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[المباحث العربية]-

(كان لسليمان ستون امرأة) في الرواية الثانية "لأطوفن الليلة على سبعين امرأة" وفي الرواية الرابعة "لأطوفن الليلة على تسعين امرأة" وعند النسائي وابن حبان "مائة امرأة" وفي رواية "مائة امرأة أو تسع وتسعون" بالشك، فمحصل الروايات: ستون - سبعون - تسعون - تسع وتسعون - مائة.

وقد رجح بعض العلماء رواية السبعين، وحاول بعضهم الجمع بين الروايات، فقال النووي: هذا كله ليس بمتعارض، لأنه عند جماهير الأصوليين من مفهوم العدد، ولا يعمل به، وليس في ذكر القليل نفي الكثير. اهـ ومعناه أن العبرة بالكثير، فمن قال عندي مائة شاة هو صادق لو قال: عندي خمسون أو سبعون، فهو بحق عنده المائة، وعنده ما دونها، ولم يرتض الحافظ ابن حجر هذا الرأي بحجة أن مفهوم العدد معتبر عند كثير من الأصوليين. وارتضى في الجمع بين الروايات أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سرارى أو بالعكس ويقصد بما فوق الستين ما بين التسعين والمائة، فمن قال: تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة، جبر الكسر، ومن هنا وقع التردد في رواية المائة والتسع والتسعين، أما رواية السبعين فحملها على قصد المبالغة والتكثير، فإن السبعة يقصد بها الكثرة في الآحاد، والسبعين يقصد بها الكثرة في العشرات والسبعمائة يقصد بها الكثرة في المئات ومن ذلك قوله تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} [لقمان: ٢٧] وقوله {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن تغفر الله لهم} [التوبة: ٨٠] وقوله {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} [البقرة: ٢٦١].

(فقال: لأطوفن عليهن الليلة) في الرواية الثالثة "لأطيفن" بضم الهمزة وهما لغتان، يقال: طاف بالشيء، وأطاف به، إذا دار حوله، وتكرر عليه، وهو هنا كناية عن الجماع، واللام في جواب القسم المحذوف، أي والله لأطوفن يشير إلى ذلك قوله في الرواية الثانية والثالثة "لم يحنث" لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم، والقسم لا بد له من مقسم به، وقال بعضهم: اللام ابتدائية، والمراد بعدم الحنث، وقوع ما أراد، وجزم النووي بأن الذي جرى منه ليس بيمين، لأنه ليس في الحديث تصريح بيمين، وتعقبه الحافظ ابن حجر، بأن لفظ اليمين ثبت في بعض طرق الحديث، ثم قال الحافظ: واختلف في الذي حلف عليه، هل جميع ما ذكر؟ أو دورانه على النساء فقط، دون ما بعده، من الحمل والوضع وغيرهما؟ والثاني أوجه، لأنه الذي يقدر عليه، بخلاف ما بعده، فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له، وإلا فلو كان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي، ولو كان بوحي لم يتخلف، ولو كان بغير وحي لزم أنه حلف على غير مقدور له، وذلك لا يليق بجنابه. قال الحافظ: قلت: وما المانع من جواز ذلك، ويكون من شدة وثوقه بحصول مقصوده، جزم بذلك وأكد

<<  <  ج: ص:  >  >>