-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من الحديث]-
١ - جواز تحمل الكافر للحديث على أن يكون مسلما حين الأداء.
٢ - من قوله "من فيه إلى فيه" دقة الصحابة في الرواية والتصريح بما يؤكد التوثيق والاتصال.
٣ - جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام.
٤ - دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم قال النووي: وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب هذا مذهبنا وفيه خلاف للسلف حكاه المازري والقاضي على ثلاثة مذاهب:
أحدها: يجب الإنذار مطلقا قاله مالك وغيره وهو ضعيف.
والثاني: لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل.
والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح.
قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه.
٥ - من أسئلة هرقل يتبين ذكاؤه وحكمته ودقته وسعة علمه.
٦ - من قول أبي سفيان: لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت قبح الكذب في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام.
٧ - من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل استحباب تصدير الكتاب بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) وإن كان المبعوث إليه كافرا قال النووي: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم" فالمراد بحمد الله فيه ذكر الله تعالى وقد جاء في رواية له "بذكر الله تعالى" وقد بدأ صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ببسم الله دون الحمد لله وهذا الكتاب كان ذا بال بل من المهمات العظام.
٨ - وأنه يجوز للمسافر إلى أرض العدو أن يصحب معه الآية والآيتين ونحوهما وأن يبعث بذلك إلى الكفار وإنما نهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكماله أو بجملة من سوره وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج هذا القول إلى إثبات التاريخ.
٩ - وأنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة منفصلة عن القرآن وقيل: في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين وفي الاستدلال بذلك من هذه القصة نظر فإنها واقعة عين لا عموم فيها فيفيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه.