للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند البخاري "فقال النبي صلى الله عليه وسلم" والله إني لرسول الله وإن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله".

وروايتنا الأولى لم تذكر الاعتراض الأول الذي ذكرته الرواية الرابعة وهو الاعتراض على "بسم الله الرحمن الرحيم" وقول سهيل "أما اسم الله فما ندري: ما بسم الله الرحمن الرحيم" وفي الكلام حذف حذف فيه جواب "أما" أي أما اسم الله فنعلمه ونسلم به وأما الرحمن الرحيم فما ندري ما معناهما.

والظاهر أن عليا رضي الله عنه لم يكن كتب ابتداء "بسم الله الرحمن الرحيم" حتى يتعرض لمحوها كما في "رسول الله" فالاعتراض من سهيل صدر عند إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابتها وقبل أن يكتب علي أما "رسول الله" فيبدو أن عليا رضي الله عنه أسرع بكتابتها قبل الاعتراض أو أنه لم يستمع ولم يقبل الاعتراض ابتداء فكتبها على الرغم من الاعتراض.

(لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك) في الرواية الثالثة "فلو نعلم أنك رسول الله تابعناك" وفي ملحقها "بايعناك" وفي رواية البخاري "ما صددناك عن البيت وما قاتلناك".

(امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية الثالثة "فأمر عليا أن يمحاها" قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ "بالذي أمحاه" وهي لغة في "أمحوه" اهـ. وفي لسان العرب: محا الشيء يمحوه ويمحاه محوا ومحيا أذهب أثره وطيئ تقول: محيته محيا ومحوا.

(فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده) في الرواية الثالثة "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها" والظاهر أن المحو لم يكن بممحاة مزيلة للأثر بل كان يطمس المكتوب بالمداد.

(وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا) الظاهر أن ضمير "اشترطوا" لقريش أهل مكة والمعنى: كان فيما اشترط المشركون أن يدخل المسلمون مكة فيقيموا بها ثلاثا -أي ثلاث ليال بأيامها وهذا الشرط وإن كان للمسلمين لا عليهم فإن توابعه أو تضييقه بهذه المدة تجعله عليهم لا لهم.

وضمير الإفراد في "ولا يدخلها بسلاح" مراد به هو ومن معه لأنهم أتباعه ومثله في الرواية الثالثة "أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا" .. فأقام .. فليخرج .. فخرج".

(ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح) قال القاضي: ضبطناه بضم الجيم واللام وتشديد الباء قال: وكذا رواه الأكثرون وصوبه ابن قتيبة وغيره ورواه بعضهم بإسكان اللام وكذا ذكره الهروي وصوبه وهو ألطف من الجراب يكون من الجلد يوضع فيه السيف مغمدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في رحله اهـ وقد فسره الراوي أبو إسحاق في ملحق الرواية الأولى بالقراب وما فيه وفي الرواية الثانية "السيف وقرابه" أي في قرابه.

(لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت) العندية على التساهل والتسامح أو هي مقولة بالتشكيك

<<  <  ج: ص:  >  >>