للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أو فتح هو؟ ) الهمزة للاستفهام والواو عاطفة على محذوف والتقدير: أنسعد بالصلح؟ وفتح هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أي لما فيه من الفوائد التي سنتعرض لها.

(وهم يخالطهم الحزم والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية) يقال: كئب كآبة تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن وحديث البخاري يرسم هذه الصورة فيقول "قال عمر لأبي بكر: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس".

وفي رواية ابن إسحق "فقال لها: ألا ترين إلى الناس؟ إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ هلك المسلمون أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا" "فقالت: يا رسول الله إنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح" "ثم قالت: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما" وعند ابن إسحق "ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح.

-[فقه الحديث]-

اشتملت رواياتنا على بندين فقط من بنود صلح الحديبية البند الأول أن يرجع المسلمون هذا العام بدون عمرة وأن يرخص لهم بالعمرة في العام القادم لمدة ثلاثة أيام بدون سلاح ونص هذا البند عن ابن إسحق:

ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة علينا وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك -أي خرجنا نحن من مكة إلى الجبال وتركناها لك- فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب -أي المسافر وليس المحارب- السيوف في القرب.

البند الثاني: من أوى إلى المسلمين من أهل مكة يرده المسلمون إلى الكفار ومن أوى إلى الكفار من المسلمين لا يرده الكفار للمسلمين وقريب منه ما جاء في روايتنا الثالثة بلفظ "ولا يخرج بأحد معه من أهلها ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه" ولفظه عند البخاري "أن لا يأتيك منا أحد -وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه" وفي لفظ للبخاري "وعلى أنه لا يأتيك منا رجل -وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا" ولفظه عند ابن إسحق "أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن يتبع محمدا لم يردوه عليه".

واختلف العلماء: هل كان هذا البند يشمل النساء؟ أو لا يشمل النساء؟ فظاهر بعض الروايات يعم الرجال والنساء وبعضها خصه بالرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>