ويمكن حمل حديث أبي داود عن أبي هريرة رفعه "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار" يمكن حمل هذا الحديث على مثل هذه الحالة، وقال الحافظ ابن حجر في الجمع بين حديث أبي هريرة وبين حديث الباب: والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي. اهـ. فأطلق عدم العون لكل من سألها. وفي ذلك نظر، كما أوضحنا، ويميل ابن التين إلى هذا، فيقول عن حديث الباب: هو محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف عليه السلام {اجعلني على خزائن الأرض}[يوسف: ٥٥] اهـ.
والرواية الرابعة "يا أبا ذر. إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها" تؤيد ما ذهبنا إليه، فقد مدحت من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها، والحقوق في مثل زماننا تؤخذ ولا تعطى، أما الضعيف غير الكفء فإن تعرضه لحمل ما يثقل عليه يؤدي به إلى الخزي والندامة، الخزي أمام الخلائق يوم القيامة، حيث يقف ذليلا بعد أن عرفوه عزيزا، والندامة على تفريطه في جنب الله. قال النووي: وهذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كما فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية، ولم يعدل، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم، كما تظاهرت الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها. اهـ.
ومن الأخبار المتظاهرة التي أشار إليها النووي حديث "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل ... " والحديث الآتي في الباب التالي "إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل ... ".
وفي إرسال أبي موسى إلى اليمن من غير أن يسأل دليل على كفاءته لمهام الأمور والولايات، وأنه كان عالما فطنا حاذقا، ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي، وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه، ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة، لما صدر منه في التحكيم بصفين، قال ابن العربي وغيره: والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك، وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة، من أهل بدر ونحوهم، لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصفين، وآل الأمر إلى ما آل إليه. اهـ.
وفي إلقاء أبي موسى الوسادة لمعاذ ليجلس عليها تكريم العلماء، وإكرام الضيف بمثل هذا الاحتفاء.
وفي الرواية الثالثة وجوب قتل المرتد، قال النووي: وقد أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في استتابته، هل يستتاب؟ أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف: يستتاب، ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه. وقال طاووس والحسن والماجشون وأبو يوسف وأهل الظاهر: لا يستتاب، ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى، ولا يسقط قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه" وقال عطاء: إن كان ولد مسلما لم يستتب، وإن كان كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب، وليس في حديث الباب حجة لمن قال: يقتل المرتد بلا استتابة، لأن عدم الذكر لا يقتضي