للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الأحاديث]-

١ - من الروايتين الثانية والرابعة وجوب السمع والطاعة للأمراء، وقد سبق إيضاحها في الباب الماضي.

٢ - ومنهما ومن الرواية السابعة وجوب الصبر على ظلم الولاة، واستئثارهم بالدنيا.

٣ - من قوله في روايتنا الأولى "إنكم ستلقون بعدي أثرة" ومن قوله في الرواية الثانية "أرأيت إن قامت علينا أمراء .... إلخ" ومن قوله في الرواية الحادية عشرة من الباب قبل السابق، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية "وأن لا ننازع الأمر أهله" أن للحاكم شروطا تؤهله للولاية. قال النووي: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وقال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء.

٤ - ومن قوله في الرواية السادسة "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ... " وفي السابعة "من فارق الجماعة شبرا ... " وفي العاشرة "من خلع يدا من طاعة .... " وفي الرابعة عشرة والخامسة عشرة "لا. ما صلوا" ومن قوله في باب وجوب طاعة الأمراء، في الرواية الثانية عشرة "وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان" حالات الخروج على الإمام. قال القاضي: أجمع العلماء على أنه لو طرأ على الإمام الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك البدعة عند جمهورهم. قال: وقال بعض البصريين بالنسبة لصاحب البدعة: تنعقد له، وتستدام له، لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر، وتغيير للشرع، أو بدعة، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه. قال: وإذا طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه، إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه، للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد الإجماع في هذا، وقد رد عليه بعضهم بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج، وتأول هذا القائل قوله "وأن لا ننازع الأمر أهله" في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع، وظاهر من الكفر. قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. اهـ.

وقال الداودي: الذي عليه العلماء في أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>