٥ - ومن الروايات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة، ومفارقة الجماعة، قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب جماعة المسلمين، وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم "تعرف وتنكر" كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة.
٦ - ومن الروايتين الحادية عشرة والثانية عشرة الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ونحو ذلك، قال النووي: وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله، فقتل كان هدرا.
٧ - تحريم القتال عصبية وغضبا.
٨ - ومن حديث حذيفة -روايتنا الرابعة- معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
٩ - قال الطبري: في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام، فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع. اهـ. ففيه فضيلة العزلة عند الفتن.
١٠ - قال ابن أبي جمرة: في الحديث حكمة الله في عباده، كيف أقام كلا منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير، ليعملوا بها، ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر، ليجتنبه، ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة.
١١ - وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم.
١٢ - ومعرفته صلى الله عليه وسلم بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه.
١٣ - ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، ومن هنا كان حذيفة صاحب السر، الذي لا يعلمه غيره، حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين، وبكثير من الأمور الغيبية.
١٤ - وأن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ أنواعا من العلوم المباحة التي يميل إليها.
١٥ - وفيه وجوب رد الباطل، وكل ما خالف الهدي النبوي، ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع.
١٦ - ومن الروايتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وجوب أمر الولاة بالمعروف، ونهيهم عن المنكر قدر الاستطاعة.
١٧ - وأن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به، أو بألا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.
١٨ - ومن الرواية العاشرة فضيلة لعبد الله بن عمر، وإنكاره المنكر على الولاة، وقوته في الحق وعدم خوفه الله لومة لائم.