للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-القبيلة التي هم عندها- من أنت؟ فانتسب له، فقال: عرفت نسبك، فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق، ثم ابتاع منه خمساً أخرى، فلما ذبح تسعاً، وأراد أن يشتري غيرها نهاه أبو عبيدة، لأنه كان يعرف أن التمر لأبيه، لا له، ويخشى أن لا يجيز بيعه، وماذا تفعل جزر تسع لثلاثمائة رجل، إن كفتهم يوماً لم تكفهم مستقبلاً غامضاً، فلما بلغ سعد ما فعل ابنه وهبه حديقة تعطي مائتي وسق في العام.

-[فقه الحديث]-

قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والأوزاعي، والثوري في رواية: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، سواء اصطيد أو وجد ميتاً، واحتج مالك ومن تابعه بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" قال القرطبي في تفسيره: وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر في الحوت الذي يقال له: العنبر، وهو من أثبت الأحاديث خرجه الصحيحان. اهـ قال النووي: في هذا الحديث إباحة ميتات البحر كلها، سواء في ذلك ما مات بنفسه، أو باصطياد. اهـ والحجة في هذا الحديث ليست في أكل الجيش، فقد يحمل على المضطر، ولكنها في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى "هو رزق، أخرجه الله لكم" وفي أكله منه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو غير مضطر.

واستثنى الشافعي من ذلك الضفدع، للحديث في النهي عن قتلها، قال النووي: وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع: أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس -رضي الله عنهم- وأباح مالك الضفدع والجميع. اهـ

قال العيني: قال الجاحظ: الضفدع لا يصيح، ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء، وهو من الحيوان الذي يعيش في الماء، ويبيض في الشط، مثل السلحفاة ونحوها، وهي لا عظام لها، والضفدع يصبر عن الماء أياماً، قال البخاري: قال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفدع لأطعمتهم، قالوا: ولم يبين الشعبي. هل تذكى الضفادع؟ أم لا؟ واختلف مذهب مالك في ذلك، فقال ابن القاسم في المدونة: عن مالك أكل الضفدع والسرطان والسلحفاة جائز من غير ذكاة، وروي عن ابن القاسم: ما كان مأواه الماء يؤكل من غير ذكاة وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقره البر لا يؤكل إلا بذكاة، وعن محمد بن إبراهيم: لا يؤكلان إلا بذكاة، وقال ابن التين: وهو قول أبي حنيفة والشافعي. ويجيب الشافعية عن قول الشعبي بحديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، يجعله طبيب في دواء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. رواه أحمد والطيالسي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الحافظ المنذري: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته، كالآدمي، وإما لتحريم أكله كالضفدع، والضفدع ليس بمحترم، فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر. اهـ والأطباء يرون في أكل الضفدع ضرراً.

أما السلحفاة فقد قال البخاري: ولم ير الحسن البصري بالسلحفاة بأساً، وعن عطاء: لا بأس

<<  <  ج: ص:  >  >>