٢ - ومن استعانته بصائغ من بني قينقاع جواز الاستعانة باليهودي في الأعمال والاكتساب.
٣ - وفي جمعه الإذخر لبيعه جواز الاحتشاش للتكسب، وأنه لا ينقص المروءة.
٤ - وفيه جواز بيع الوقود للصواغين اليهود ومعاملتهم.
٥ - ومن حال الشاربين مع حمزة، وعدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن أصل الشرب والسكر كان مباحاً لكن هل كان مباحاً بالأصل؟ أو بالشرع ثم نسخ؟ قولان للعلماء، والراجح الأول، قال النووي: وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له: أن السكر لم يزل محرماً، فباطل، لا أصل له، ولا يعرف أصلاً.
٦ - واستدل بعدم تعنيف حمزة على ما فعله، وما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم على أن حال عدم التكليف لا إثم فيها، فمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله، أو شرب شيئاً يظنه خلا، فكان خمراً، أو أكره على شرب الخمر، فشربها، وسكر، فهو في حال السكر غير مكلف، ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحالة بلا خلاف. قاله النووي.
٧ - فهم بعضهم من عدم ذكر إلزام حمزة بتعويض ما أتلفه أن ذلك لم يقع، ولكن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع، فقد جاء في كتاب عمر بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم حمزة الناقتين. قال النووي: وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزم ضمانه، كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه، في قتل الخطأ الدية والكفارة، فغرامة حمزة لما أتلفه تجب في ماله، فلعل علياً رضي الله عنه أبرأه من ذلك، بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه عنه، لحرمته عنده، وكمال حقه عليه، ومحبته إياه وقرابته منه.
٨ - أثار قطع السنامين وأكلهما، وهما مقطوعتان من حي سؤالاً عن صحة أكلهما، فقال النووي: وأما هذا السنام المقطوع، فإن لم يكن تقدم نحر الناقتين فهو حرام بإجماع المسلمين، لأن ما أبين من حي فهو ميت، ويحتمل أنه ذكاهما، ويدل عليه الشعر الذي قدمناه، فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء، إلا ما حكي عن عكرمة وإسحق وداود أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد، والصواب الذي عليه الجمهور حله. وإن لم يكن ذكاهما، وثبت أنه أكل منهما فهو آكل في حالة السكر، ولا إثم عليه. اهـ أقول: ويحتمل أن الحادثة كانت قبل تشريع ما قطع من حي فهو ميت، فلا مؤاخذة على أكله دون ذكاة.
٩ - ومن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بظهره (القهقرى) حرص المرء وحذره، وعدم التعرض للأمر المكروه المتوقع حصوله.
١٠ - وفي ارتدائه صلى الله عليه وسلم رداءه جواز لبس الرداء.
١١ - وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه، ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته، في بيته، وهذا من المروءات والآداب المحبوبة.