٢ - وجواز شرب النبيذ مادام حلواً، ومادام لم يتغير، ولم يغل. قال النووي: وهذا جائز بإجماع الأمة. اهـ فالعبرة بعدم التغير، وليس بالثلاث وما فوقها.
٣ - يؤخذ من سقيه الخادم أو صبه بعد الثلاث التنزه عن الشبهات، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، والنبيذ بعد الثلاث لا يؤمن تغيره.
٤ - ومن الرواية الخامسة حرمة بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها.
٥ - ومن الرواية الثامنة من كون العروس خادمة القوم جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، قال العلماء: ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر وغيره. وقال النووي: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة.
٦ - وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك.
٧ - ومن قوله "تخصه بذلك" جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب، إذا لم يتأذ الباقون، لإيثارهم المخصص، لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك، فقد كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسرون بإكرامه، ويفرحون بمثل ما جرى.
٨ - إكرام الضيف لصاحب الدار بشرب ما يقدم إليه من شراب أو طعام، وإن كان إتحافاً، حيث لا مفسدة في ذلك، ففي ذلك جبر لخاطره، وفي الامتناع كسر قلبه.
٩ - وفي الحديث حق إجابة الدعوة إلى الوليمة، قال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث، من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره، فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك.
وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، قال الحافظ ابن حجر: نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى ابن دقيق العيد أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين.
وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفاً حراً رشيداً، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه، أو رهبة منه، وأن لا يكون هناك ما يتأذى بحضوره، من منكر وغيره، وأن لا يكون له عذر يرخص له في ترك الجماعة.
١٠ - وعن حديث المستعيذة -روايتنا الحادية عشرة- قال النووي: فيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها. اهـ وهذا المأخذ غير واضح من الرواية، فقد كانت منكسة رأسها.
١١ - وبوب البخاري للحديث بباب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث أنه واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة