وقال بعضهم: يقصر الإذن على المحتاج من المسافرين في الغزو.
وقال بعضهم: يقصر الإذن على ما كان لأهل الذمة، والنهي على ما كان للمسلمين، واستؤنس له بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين، وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه.
وقيد ذلك بعضهم بالزمن الماضي، فقد ذكر ابن وهب عن مالك في المسافر، ينزل بالذمي؟ قال: لا يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه، قيل له: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها، وأما الآن فلا.
وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن، وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة، قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة. قال الطحاوي: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة، ثم نسخت، فنسخ ذلك الحكم.
وأمام هذه التوجيهات اختلف العلماء الفقهاء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور والشافعية لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً، إلا في حال الضرورة، فيأخذ، ويغرم:
وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء.
وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة، في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك. وفي الرواية الأخرى: إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالين.
هذا. وقد أغرب من قال: إنما استجازه صلى الله عليه وسلم لأنه مال حربي، فيجوز الاستيلاء عليه، وهذا بعيد، لأن القتال لم يكن فرض بعد، ولا أبيحت الغنائم.
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-
١ - في الأحاديث فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه.
٢ - وخدمة التابع الحر للمتبوع في يقظته.
٣ - والاجتهاد في مصالحه في نومه.
٤ - وشدة محبة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم.
٥ - وأدبه معه.
٦ - وإيثاره له على نفسه.
٧ - واستصحاب آلة السفر، كالقدح ونحوه، ولا يقدح ذلك في التوكل.
٨ - استدل به بعضهم على طهارة المني بقياسه على اللبن في طهارته، مع خروجه من بين فرث ودم. وفي هذا الاستدلال بعد.
٩ - استدل به بعضهم على أن الشيء المستهلك يغتفر التقاطه، لأن المبيح للبن هنا أنه في حكم